فصل: 5- شروط وجوب إجابة الدعوة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فقه السنة



.3- وقتها:

وقت الوليمة عند العقد أو عقبه، أو عند الدخول أو عقبه.
وهذا أمر يتوسع فيه حسب العرف والعادة.
وعند البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دعا القوم بعد الدخول بزينب.

.4- إجابة الداعي:

إجابة الداعي إلى وليمة العرس واجبة على من دعي إليها، لما فيها من إظهار الاهتمام به، وإدخال السرور عليه، وتطييب نفسه:
1- عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها».
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله».
3- وعنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لو دعيت إلى كراع لاجبت، ولو أهدي إلي ذراع لقبلت».
روى هذه الأحاديث البخاري.
فإذا كانت الدعوة عامة غير معينة لشخص أو جماعة لم تجب الاجابة، ولم تستحب.
مثل أن يقول الداعي: أيها الناس أجيبوا إلى الوليمة دون تعيين، أو ادع من لقيت.
كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال أنس «: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم فدخل بأهله، فصنعت أمي أم سليم حيسا، فجعلته في تور، فقالت: يا أخي اذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت به، فقال: ضعه ثم قال: ادع فلانا، وفلانا، ومن لقيت، فدعوت من سمتى ومن لقيت». رواه مسلم.
وقيل: إن إجابة الداعي فرض كفاية.
وقيل: إنها مستحبة..والأول أظهر، لأن العصيان لا يطلق إلاعلى ترك الواجب.
هذا بالنسبة لوليمة العرس.
أما الاجابة إلى غير وليمة النكاح، فهي مستحبة غير واجبة عند جمهور العلماء.
وذهب بعض الشافعية إلى وجوب الاجابة مطلقا، وزعم ابن حزم أنه قول جمهور الصحابة والتابعين، لأن في الأحاديث ما يشعر بالاجابة إلى كل دعوة سواء أكانت دعوة زواج، أم غيره.

.5- شروط وجوب إجابة الدعوة:

قال الحافظ في الفتح: إن شروط وجوبها ما يأتي:
1- أن يكون الداعي مكلفا حرا رشيدا.
2- وألا يخص الاغنياء دون الفقراء.
3- وألا يظهر قصد التودد لشخص لرغبة فيه، أو لرهبة منه.
4- وأن يكون الداعي مسلما على الاصح.
5- وأن يختص باليوم الأول على المشهور.
6- وألا يسبق، فمن سبق تعينت الاجابة له، دون الثاني.
7- وألا يكون هناك ما يتأذى بحضوره من منكر وغيره.
8- وألا يكون له عذر.
قال البغوي: ومن كان له عذر، أو كان الطريق بعيدا تلحقه المشقة فلا بأس أن يتخلف.

.6- كراهة دعوة الاغنياء دون الفقراء:

يكره أن يدعى إلى الوليمة الاغنياء دون الفقراء.
فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «شر طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله». رواه مسلم.
وروى البخاري أن أبا هريرة قال: شر الطعام طعام الوليمة: يدعى لها الاغنياء، وتترك الفقراء.

.زواج غير المسلمين:

القاعدة العامة في زواج غير المسلمين: إقرار ما يوافق الشرع منها إذا أسلموا.
إن أنكحة الكفار لم يتعرض لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقعت، وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح، أم لم تصادفها فتبطل؟.
وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج، فإن كان ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرهما، ولو كان في الجاهلية وقد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك.
وإن لم يكن ممن يجوز له الاستمرار لم يقر عليه، كما لو أسلم وتحته ذات رحم محرم، أو أختان، أو أكثر، فهذا هو الأصل الذي أصلته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما خالفه فلا يلتفت إليه.

.الرجل يسلم وتحته أختان:

يخير في إمساك إحداهما وترك الاخرى: عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال: «أسلمت، وعندي امرأتان أختان، فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما» رواه أحمد وأصحاب السنن والشافعي والدارقطني والبيهقي وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان.
الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع يختار أربعا منهن: عن ابن عمر قال: «أسلم غيلان الثقفي، وتحته عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا».
أخرجه أحمدو الترمذي وابن ماجه والشافعي، وابن حبان والحاكم وصححاه.

.إسلام أحد الزوجين دون الآخر:

إذا تم العقد بين الزوجين قبل الإسلام، ثم أسلم الزوجان فان كان العقد قد انعقد على من يصح العقد عليها في الإسلام، فحكمه واضح فيما سبق.
فإن أسلم أحد الزوجين دون الآخر: فإن كان الإسلام من المرأة انفسخ النكاح.
وتجب عليها العدة، فإن أسلم هو وهي في عدتها كان أحق بها، لما ثبت أن عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة أسلمت قبل زوجها صفوان بن أمية، بنحو شهر، ثم أسلم هو، فأقره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه.
قال ابن شهاب: ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجها كافر، مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها، إلا أن يقدم زوجها مهاجرا، قبل أن تقضي عدتها، وإنه لم يبلغنا أن امرأة فرق بينها وبين زوجها إذا قدم وهي في عدتها.
وكذلك الحكم إذا أسلم بعد انقضاء العدة ولو طالت المدة فهما على نكاحهما الأول إذا اختارا ذلك ما لم تتزوج.
وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على زوجها أبي العاص بنكاحها الأول بعد سنتين ولم يحدث شيئا رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال: حديث حسن ليس بإسناده بأس وصححه الحاكم وهومن رواية ابن عباس.
قال ابن القيم: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرق بين من أسلم وبين امرأته إذا لم تسلم معه، بل متى أسلم الآخر.
فالنكاح بحاله ما لم تتزوج.
هذه هي سنته المعلومة، قال الشافعي: أسلم أبو سفيان بن حرب بمر الظهران، وهي وادي خزاعة، وبخزاعة مسلمون قبل الفتح في دار الإسلام، ورجع إلى مكة وهند بنت عتبة مقيمة على غير الإسلام، فأخذت بلحيته وقالت: اقتلوا الشيخ الضال، ثم أسلمت هند بعد إسلام أبي سفيان بأيام كثيرة، وقد كانت كافرة مقيمة بدار ليست بدار إسلام، وأبو سفيان

بها مسلم وهند كافرة، ثم أسلمت بعد انقضاء العدة واستقرا على النكاح الا أن عدتها لم تنقض حتى أسلمت.
وكان كذلك حكيم بن حزام وإسلامه، وأسلمت امرأة صفوان بن أمية، وامرأة عكرمة بن أبي جهل بمكة، وصارت دارها دار الإسلام، وظهر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهرب عكرمة إلى اليمن، وهي دار حرب وصفوان يريد اليمن، وهي دار حرب، ثم رجع صفوان ألى مكة، ومي دار الإسلام، وشهد حنينا، وهو كافر، ثم أسلم فاستقرت عنده امرأته بالنكاح الأول، وذلك أنه لم تنقض عدتها. وقد حفظ أهل العلم بالمغازي، أن امرأة من الانصار كانت عند زوجها بمكة فأسلمت وهاجرت إلى المدينة، فقدم زوجها وهي في العدة فاستقر على النكاح. انتهى.
قال صاحب الروضة الندبة بعد ما نقل هذا الكلام: أقول: إن إسلام المرأة مع بقاء زوجها في الكفر ليس بمنزلة الطلاق.
إذ لو كان كذلك لم يكن له عليها سبيل بعد انقضاء عدتها إلا برضاها مع تجديد العقد، فالحاصل أن المرأة المسلمة إن حاضت؟ الإسلام، ثم طهرت، كان لها أن تتزوج بمن شاءت، فإذا تزوجت لم يبق للاول عليها سبيل إذا أسلم.
وإن لم تتزوج كانت تحت عقد زوجها الأول، ولا يعتبر تجديد عقد ولا تراض.
هذا ما تقتضيه الادلة وإن خالف أقوال الناس، وهكذا الحكم في ارتداد أحد الزوجين، فإنه إذا عاد المرتد إلى الإسلام كان حكمه حكم إسلام من كان باقيا على الكفر.

.الطلاق:

.1- تعريفه:

الطلاق: مأخوذ من الاطلاق، وهو الارسال والترك.
تقول: أطلقت الاسير، إذا حللت قيده وأرسلته.
وفي الشرع: حل رابطة الزواج، وإنهاء العلاقة الزوجية.

.2- كراهته:

إن استقرار الحياة الزوجية غاية من الغايات التي يحرص عليها الإسلام.
وعقد الزواج إنما يعقد للدوام والتأبيد إلى أن تنتهي الحياة، ليتسنى للزوجين أن يجعلا من البيت مهدا يأويان إليه، وينعمان في ظلاله الوارفة، وليتمكنا من تنشئة أولادهما تنشئة صالحة.
ومن أجل هذا كانت الصلة بين الزوجين من أقدس الصلات وأوثقها.
وليس أدل على قدسيتها من أن الله سبحانه سمى العهد بين الزوج وزوجته بالميثاق الغليظ، فقال: {وأخذن منكم ميثاقا غليظا}.
وإذا كانت العلاقة بين الزوجين هكذا موثقة مؤكدة، فإنه لا ينبغي الاخلال بها، ولاالتهوين من شأنها.
وكل أمر من شأنه أن يوهن من هذه الصلة، ويضعف من شأنها، فهو بغيض إلى الإسلام، لفوات المنافع وذهاب مصالح كل من الزوجين.
فعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أبغض الحلال إلى الله - عز وجل - الطلاق» وأي إنسان أراد أن يفسد ما بين الزوجين من علاقة فهو في نظر الإسلام خارج عنه، وليس له شرف الانتساب إليه.
يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ليس منا من خبب امرأة على زوجها».
وقد يحدث أن بعض النسوة يحاول أن يستأثر بالزوج ويحل محل زوجته، والإسلام ينهى عن ذلك أشد النهي.
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح، فإنما لها ما قدر لها».
والزوجة التي تطلب الطلاق من غر سبب ولا مقتض، حرام عليها رائحة الجنة.
فعن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أيما امرأة سألت زوجها طلاقا من غير بأس، فحرام عليها رائحة الجنة».